تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٨٤-] قال أحمد:١ أكره بيع المضطر.٢

وقال إسحاق: كما قال.

[١٧٨٥-] قلت: ابن عمر كره٣ إذا كان لك على رجل دين بأن٤

١ كلمة (أحمد) ناقصة من ع.

٢ المضطر (مفتعل من الضرّ) واضطره بمعنى: ألجأه إليه، وليس له منه بد، والضرورة: اسم من الاضطرار، والضراء: نقيض السراء.

والمقصود بالمضطر هنا: إما أن يضطر إلى العقد مكرها عليه وهذا بيع فاسد لا ينعقد، وإما أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أومؤنة ترهقه: فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يعاون ويقرض إلى الميسرة، أو تشترى سلعته بقيمتها.

قال ابن الأثير: فإن عقد البيع مع الضرورة على الوجه صح ولم يفسخ مع كراهة أهل العلم له.

وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر". الحديث.

انظر: سنن أبي داود، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط١ عام ١٣٩١هـ. ٣/٦٧٦، والمصباح المنير ٤٢٥ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه ٣/٨٣.

٣ في نسخة ع: (قال) .

٤ في نسخة ع: (أن) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٥٧