قال: ضمنت يا أنس وإنك عندنا لأمين، يقول: صار ضامنًا لحال ما اتهمه، وإن كان١ الخصم أمينا، أن يكون٢ الفعل٣، كفعل المتهمين: أجرى عليه حكم الخصوم، فمن هاهنا قال: ضمنت لما فعل فعلا أنكره، وقال له: إنك لأمين عندنا٤.
[٢٣٢٦-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي٥ يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة سنين٦، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته [ع-١٥٦/ب] فأخذته قبل شرطي: فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه، وقد تعلم الصناعة: فإن الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروط٧، لما قال النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم، إلا أن يكون شرطًا يحرم حلالًا، أو
١ كلمة "كان" ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "ويكون".
٣ في نسخة ع: "الفعل فيه".
٤ هذه المسألة تندرج في حكم الوديعة، وقد تقدم التعليق عليها عند المسألة رقم ١٨١٤.
كما تقدم تخريج حديث أنس عند المسألة رقم ٢٢٤٤.
٥ "الذي" ناقصة من نسخة ع.
٦ في نسخة ع: "سنينا".
٧ في نسخة ع: "الشرط".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩١