تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ضمنت يا أنس وإنك عندنا لأمين، يقول: صار ضامنًا لحال ما اتهمه، وإن كان١ الخصم أمينا، أن يكون٢ الفعل٣، كفعل المتهمين: أجرى عليه حكم الخصوم، فمن هاهنا قال: ضمنت لما فعل فعلا أنكره، وقال له: إنك لأمين عندنا٤.

[٢٣٢٦-] قال إسحاق: وأما الرجل الذي٥ يسلم الغلام إلى أهل الصناعات على أن يعلمه الصانع الحرفة سنين٦، واشترط المدفوع إليه: متى ما علمته [ع-١٥٦/ب] فأخذته قبل شرطي: فلي عليك مائتا درهم، فأخذه قبل شرطه، وقد تعلم الصناعة: فإن الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروط٧، لما قال النبي ﷺ: "المسلمون عند شروطهم، إلا أن يكون شرطًا يحرم حلالًا، أو

١ كلمة "كان" ناقصة من نسخة ع.

٢ في نسخة ع: "ويكون".

٣ في نسخة ع: "الفعل فيه".

٤ هذه المسألة تندرج في حكم الوديعة، وقد تقدم التعليق عليها عند المسألة رقم ١٨١٤.

كما تقدم تخريج حديث أنس عند المسألة رقم ٢٢٤٤.

٥ "الذي" ناقصة من نسخة ع.

٦ في نسخة ع: "سنينا".

٧ في نسخة ع: "الشرط".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٩١