[١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوبًا فقطعه قميصًا، ثم رأى به عيبًا؟
قال: إذا رأى به عيبًا، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.
قال إسحاق: كما قال.
وهذا١ رأي شريح.
[١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟
قال: هو ضامن، والعارية مؤداة٢، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".٣
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٢١-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة٤ دوانيق،٥ فيضع هو
١ في نسخة ع: "وهو".
٢ سبق تحقيق هذه المسألة عند المسألة رقم (١٨١٣) .
٣ هذا الحديث سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨١٣) .
٤ في الأصل "أربع" وما أثبتناه أصح، لأن: دوانق جمع دانق وهو مذكر، فلزم تأنيث عدده.
٥ دانق، ودانق، ودوانيق، والدانق مُعَرَّب، وهو سدس درهم.
انظر: تهذيب اللغة ٩/٣٥، والمصباح ٢٣٩.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠٩