تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩١٩-] قلت: رجل اشترى ثوبًا فقطعه قميصًا، ثم رأى به عيبًا؟

قال: إذا رأى به عيبًا، فإن شاء رد القميص، ورجع البائع على المشتري بقدر النقصان من القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع، بقدر الذي نقص من القيمة.

قال إسحاق: كما قال.

وهذا١ رأي شريح.

[١٩٢٠-] سئل أحمد عن رجل استعار دابَّة إلى مكان سماه، فعطبت؟

قال: هو ضامن، والعارية مؤداة٢، "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٩٢١-] قلت: الموازنة يكون للرجل على الرجل أربعة٤ دوانيق،٥ فيضع هو

١ في نسخة ع: "وهو".

٢ سبق تحقيق هذه المسألة عند المسألة رقم (١٨١٣) .

٣ هذا الحديث سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨١٣) .

٤ في الأصل "أربع" وما أثبتناه أصح، لأن: دوانق جمع دانق وهو مذكر، فلزم تأنيث عدده.

٥ دانق، ودانق، ودوانيق، والدانق مُعَرَّب، وهو سدس درهم.

انظر: تهذيب اللغة ٩/٣٥، والمصباح ٢٣٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٠٩