تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو جائز.١

[١٩٥٥-] ٢ قلت: يكره أن يدفع إلى مضاربه مالًا يعمل له به؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٩٥٦-] قلت: المضاربة٤ على من الزكاة؟

قال: على رب المال.

١ أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند السلطان.

وفي رواية عن سفيان الثوري قال: القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده، وقال: إن أذن في الرهن صاحبه باعه، وإلا بيع عند السلطان، وإذا باع العدل الرهن جاز.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان ٨/٢٤٦.

٢ مسألة (١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٧، ١٩٥٨) جاءت في الأصل بعد مسألة (١٩٦١) .

٣ قال في رؤوس المسائل ٢٥٧: يجوز أن يدفع إليه مالًا، بعضه شركةً، وبعضه مضاربةً، لأنه وجد شرائط كل واحد منهما، أشبه إذا أفرد كل واحد منهما بالعقد، ولا ضرر في ذلك على أي منهما؛ لأن جهد العامل في المال أينما اتجه فالمصلحة بينهما مشتركة.

٤ كلمة "المضاربة" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٤٢