[٢٣٤٧-] سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حِلٍّ؟
قال: إن بين فهو أحب إلي١.
[٢٣٤٨-] قلت٢ لأحمد: إذا٣ أمر رجل رجلًا أن يبيع له شيئًا، فباعه
١ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٢.
٢ كذا في نسخة ع، وفي الأصل: "قال"، والصواب ما أثبتناه، لأنه سؤال جوابه يأتى في آخر الكلام.
٣ في نسخة ع: "فإذا".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٤١