تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٤٧-] سئل أحمد عن من يأخذ من مال رجل، ثم يقول: اجعلني في حِلٍّ؟

قال: إن بين فهو أحب إلي١.

[٢٣٤٨-] قلت٢ لأحمد: إذا٣ أمر رجل رجلًا أن يبيع له شيئًا، فباعه

١ نص على مثل ذلك في مسائل عبد الله ٢٩٢.

٢ كذا في نسخة ع، وفي الأصل: "قال"، والصواب ما أثبتناه، لأنه سؤال جوابه يأتى في آخر الكلام.

٣ في نسخة ع: "فإذا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٤١