[٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟
قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة١، فله اليمين٢ على صاحب المال.
١ جملة "فإن لم يأت ببينة" ناقصة من نسخة ع.
٢ في الأصل "الثمن".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٨