تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠١٢-] قلت: رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربةً، فقال صاحب المال: بالثلث، وقال الآخر: بالنصف؟

قال: القول قول صاحب المال، إلا أن يأتي هذا ببينة، فإن لم يأت ببينة١، فله اليمين٢ على صاحب المال.

١ جملة "فإن لم يأت ببينة" ناقصة من نسخة ع.

٢ في الأصل "الثمن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٩٨