تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تأخذه حتى توفيه أجره.

قال أحمد: يسلم المدفوع إليه أولًا، ويعطيه الكراء.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢١٦١-] قلت: رجل في يده ثوب، فقال له آخر: ثوبي بعتك بعشرة دراهم، وقال الآخر: بل وهبته لي؟

قال: بينته أنه وهبه له، وبينة الآخر أنه باعه.

قال أحمد: لماَّ أقر أنه وهبه له فقد أقر له بالملك، وله اليمين عليه أنه لم يهبه، ويدفع الثوب إليه، وعلى صاحب الثوب البينة أنه باعه منه بعشرة دراهم، وإلا حلف الآخر أنه لم يشتره.

قلت: فإن لم يكن بينهما بينة؟

قال: يحلفان جميعًا، هذا أنه وهبه له، وهذا أنه باعه، فإن حلفا يترادان.

قال أحمد: هو كما قال، يحلف هذا أنه لم يشتره [ع-١٤٤/ب] منه، ويحلف هذا أنه لم يهبه له.

قلت: فإن استهلك الثوب؟

١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (٢١٣١)، وقد تقدم بحث موسع في الأجير الخاص عند المسألة رقم (٢١٣٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٣٥