[١٩٨٩-] قلت: يبيع١ الرجل شاته [ع-١٣١/أ] ممن يذبحها لصنمه؟
قال: إني أكره ذا.٢
قال إسحاق: لا يحل ذلك٣ إذا علمه.٤
[١٩٩٠-] قلت: قال الثوري في نصراني أسلف نصرانيًا في الخمر، ثم أسلم أحدهما؟
قال: له رأس ماله.
قال أحمد: له رأس ماله.
قال إسحاق: إذا كان الثمن دراهم أو شيئًا يحل.
١ في نسخة ع: "بيع".
٢ في نسخة ع: "ذي".
٣ في الأصل "ذاك".
٤ قلت: البيع والشراء مع الذمي جائز، ويمتنع إذا عُلم أنه يستعين بما يشتريه على محاربة الله ورسوله، ومسألة الشاة كمسألة بيع العنب ممن يعصره خمرًا رقم (١٨٤٠) وقد تم التعليق عليها.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٧