تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مال من هو؟

قال: هو من مال المشتري، فإذا حبسه البائع على [ظ-٥٤/ب] المشتري، فهو من مال البائع.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٨٧٤-] قلت: من باع شيئًا، واستثنى نصفه، أو ثلثه؟

قال: يبيع النصف، ولا يستثنى،٢ نقول: يبيع نصفه حتى لا ينبغي له أن يستثنى، هو له كله.

قال إسحاق: كما قال.

[١٨٧٥-] قلت: ابن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته واشترطت

١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٦: باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، فذكر قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أنها من مال المشتري، والثمن للبائع، فإن حبسها البائع عن المشتري فهي من مال البائع، واستشهد بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا مجموعًا.

وقد تقدم تفصيل ذلك عند المسألة رقم (١٨٥١) .

٢ تقدم بحث بيع الثنيا بأدلته عند المسألة رقم (١٨٤٤) .

أما استثناء المشاع كالثلث والربع من المبيع فهو جائز على الصحيح من المذهب، وفي رواية: لا يصح. انظر: الإنصاف ٤/٣٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٦٤