[٢٠٥٤-] قلت: إذا أسلف الرجل في شيء، فكان في دراهمه زيف؟
قال: يرد بحساب الزيوف، وما بقي سلف.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال.١
[٢٠٥٥-] قلت: الرجل يسلف٢ ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَق في أصناف شتى، مائة فرق حنطة، ومائة [ع-١٣٥/ب] فرق شعير، ومائة فرق ذرة، ودفع إليه ثلاثمائة جملة، فوجد فيها زيفًا.
قال: هذا مردود، لأنه لا يدري من أيها يرُد قبْلُ، فإن ميزها، مائة في كذا، ومائة في كذا، فعرف من أي صنف، هو ذاك الزيف.
قال: يرد بقدره من ذلك٣ بحسابه، ويجوز سائرها.
قال أحمد: يجوز أن يرد على الأصناف الثلاثة، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيف.٤
١ سبق الكلام على ذلك عند المسألة رقم (١٩٩٩) .
٢ في نسخة ع: "سلف".
٣ في نسخة ع: "ذاك".
٤ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة (١٩٩٩) ولإسحاق رأي آخر وهو: أن له إبداله والسلم جائز، وهو قول أبي ثور. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٣٢.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٩