تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: السكنى: أن يقول: هي لك سكنى حياتك، يرجع في السكنى، ولا يرجع في العمرى والرقبى.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٦/ب] .١

[١٩٤٧-] قلت: أجر الحجام؟ ٢

١ روى مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر، دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.

وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي قال: السكنى ترجع إلى أهلها، وفي رواية عن إبراهيم قال في السكنى: يرجع فيها صاحبها، إذا شاء فإنما هي عارية، وفي رواية عن نافع: أن حفصة زوج النبيّ ﷺ أسكنت مولاةً لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها، فقبضت حفصة بيتها.

انظر: الموطأ كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى ٢/٧٥٦، والمصنف كتاب المدبر: باب السكنى ٧/١٩٣.

٢ المذهب جواز استئجار الحجام.

وفي رواية عن أحمد: لا يصح.

وعنه روايتان في أكل أجرة الحجام للحر:

إحداهما: يحرم.

والأخرى: يكره.

انظر: الإنصاف ٦/٤٨، ٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٢٩