تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: شديدًا، وجهل أبو حنيفة قال: ليس عليه شيء.١

[١٨٧٩-] قلت: بيع الماء؟

قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.٢

١ الإمام أبوحنيفة رحمه الله يرى الزكاة على المؤجر. انظر: فتح القدير لابن الهمام، الناشر: مصطفى البابى الحلبي بمصر ط١ عام ١٣٨٩ هـ ٢/٢٥٠.

وإن كان شريكًا أخذ الأرض مزارعة بقسط من غلتها فإنه يستوي هو، والمالك في وجوب إخراج الزكاة كل على حصته، لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [سورة الأنعام آية ١٤١] يقتضي وجوب ذلك في الزرع سواء كان للمالك أوللمزارع الشريك متى بلغ نصابًا.

٢ نص على ذلك في مسائل أبي داود ١٩٤، ومسائل صالح ورقة ٤٣، ١٤٧.

وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١٧: الإجماع على منع بيع فضل الماء وعدم جواز بيعه، إن كان يخص شخصًا يأتيه من ساقية، كشرب يوم معلوم، لانتوائه على الجهالة، أما ما حازه الشخص في قِرَب راويات: فلا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيعه، وممن رخص في بيعه ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وأحمد، وإسحاق.==

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٧٢