قال: يرد البيع ولو كان طعامًا، حسن١ أن يأخذ بعضه ويدع بعضه.٢
قال أحمد: أما الحلة فلا يتخلص منها، وأما الطعام، فقد مضى عليها٣ ما كان منها٤ صحيحًا.٥
قال إسحاق: كما قال.
[٢٠٠١-] قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم، إذا هي زيوفًا؟
١ في نسخة ع: "أحسن".
٢ هذه المسألة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا ٨/٢٢٥.
٣ هكذا ورد في نسخ المخطوطة: عليها، والصواب أن يقال: عليه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر.
٤ هكذا ورد في نسخ المخطوطة: منها، والصواب أن يقال: منه؛ لأن الضمير يعود على الطعام وهو مذكر.
٥ أي قد عقد السلم بما يقابل الدينار من الطعام، لوكان الرجل أسلف في طعام بدلًا من الحلة، أما الحلة فلا تتجزأ حتّى يمضى العقد فيما يقابل ما صح من الدينارين.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٩