تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقبض، ونقد بعض الثمن وارتهنها ببعض فماتت؟

قال: هي رهن بما بقي.

قال أحمد: إذا قال: لا أسلمها حتى تجيء بالثمن، فماتت في يده: فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢٩٨-] قلت: قال سفيان: لا حمالة، ولا كفالة٢ للعبد حتى يأذن له

١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨٧٣) .

٢ الكفالة، والحمالة، والضمان كلها ألفاظ متقاربة المعنى.

قال في المصباح المنير ٦٤٩: كفلت بالمال، وبالنفس كفلا من باب قتل، والإسم الكفالة، وقيل: كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت به، وتكفلت بالمال: التزمت به، وألزمته نفسى، وتحملت به.

وفي الإنصاف ٥/١٩٠ قال: يصح الضمان بلفظ: ضمين، وكفيل، وقبيل وحميل. وجاء في حديث ابن عباس: أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ﷺ فقال: ما عندى شيء أعطيكه. فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل. وفيه، فقال ﷺ: "كم تستنظره؟ فقال شهرا، فقال: أنا أحمل له". الحديث.

انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات: باب الكفالة ٢/٨٠٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٥٣