تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا ردَّاه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يُدرى أيهما اشترى أولا؟

قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا أقاما جميعًا البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه.

قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به.

قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟

قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مُقِرًّا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما.

قلت: إذا أقاما جميعًا البينة أنه أول؟

قال: يقرع بينهما إذا كان مقرًا أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملًا، يعمله ليس لك

١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم ١٨٨٥.

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣١٦، ومصنف عبد الرزاق ٨/٢٧٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٣٤