والآخر النصف بخمسين، وإن شاءا ردَّاه، فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يُدرى أيهما اشترى أولا؟
قال: هي للذي في يديه، إلا أن يجىء هذا ببينة أنه أول، فهو له، وإذا أقاما جميعًا البينة أنه الأول، فهو للذي في يديه.
قال أحمد: ليس قول البائع بشيء، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة: فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به.
قلت: فإن كان الثوب في يد أحدهما، ولا يدرى أيهما اشترى أولا؟
قال: لا ينفعه ما في يديه إذا كان مُقِرًّا أنه اشتراه من فلان: يقرع بينهما.
قلت: إذا أقاما جميعًا البينة أنه أول؟
قال: يقرع بينهما إذا كان مقرًا أنه اشتراه من فلان، ولا ينفعه ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢١٦٠-] قلت: قال سفيان: كل صانع دفعت إليه عملًا، يعمله ليس لك
١ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم ١٨٨٥.
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٦/٣١٦، ومصنف عبد الرزاق ٨/٢٧٦.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٤