[٢٣٤٠-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعامًا، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع السعر، أللبائع أن يعطيه بسعر يومه، أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟
قال: كلما اشترى طعامًا، والبيع١ عنده يومئذ، فإن الشراء٢
١ في نسخة ع: "والبائع" وهو خطأ ظاهر.
٢ في نسخة ع: "المشتري".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٠