تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٤٠-] قلت لإسحاق: رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فقال: بع مني طعامًا، ولم يقبضه يومئذ، حتى ارتفع السعر، أللبائع أن يعطيه بسعر يومه، أو بسعر يوم أخذ الدراهم؟

قال: كلما اشترى طعامًا، والبيع١ عنده يومئذ، فإن الشراء٢

١ في نسخة ع: "والبائع" وهو خطأ ظاهر.

٢ في نسخة ع: "المشتري".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٣٠