تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٠٤-] قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله، ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا.

قال: ما أحسنه، أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد١ على الغرماء شيئا.

قال إسحاق: كما قال، لا يباع المسكن والخادم في الدَّين٢.

[٢١٠٥-] قلت: قال سفيان: إذا فَلَّس القاضي الرجلَ، فليس له٣ بيع، ولا صدقة، ولا عتق.

قال: أما بيع، وصدقة فنعم، وأما العتق، فهذا شيء مستهلك، يقول: يجوز عتقه.

١ في نسخة ع: "يرد ذلك".

٢ سبق الكلام على مثل هذا عند المسألة رقم (١٨٨٤) .

وانظر: شرح المنتهى ٢/٢٨٤.

أما الحبس فمخصوص به القادر الممتنع.

قال المرداوى في الإنصاف ٥/٢٧٥: القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، وعليه العمل، وهو الصواب، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به، وبما هو أشد منه.

٣ كلمة "له" ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٨١