تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٩٧-] قلت: رجل دفع إلى حائك غزلًا، فأفسد حياكته؟

قال أحمد: إذا فسد، فهو ضامن، هذا فساد يده.١

١ في نسخة ع: "هذا إفساد يديه".

ونص على مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٣٠ فذكر أن القصار والصباغ: يضمن ما أعنتت يده، وأما ما كان من حريق أوشيء ظاهر، فلا يعجبني أن يغرم.

وفي مسائل عبد الله ٣٠٣ قال: بغرامة الخياط للثوب إذا ضاع. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن شريح، أنه اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلا، فأفسد حياكته، فقال الحائك: إني قد أحسنت. قال: فلك ما أحسنت، وله مثل غزله، زاد ابن أبي شيبة: كان شريح يقول: أقم البينة أنه أفسده، فإذا أقام البينة، قال للنساج: أعطه مثل غزله.

انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده ٨/٢١٩.

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب في الحائك يفسد الثوب ٧/٣٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٨٥