إليها، فضلًا عن الوطء.١
[٢٠٠٩-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ ٢
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٣
[٢٠١٠-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنًا، فأعطاه الراهن٤ بعض الحق ثم هلك الرهن٥ يرد المرتهن ما أخذ من الحق؟
قال: بل٦ يرجع المرتهن على الراهن، فيأخذ ما بقي له من الحق.
١ قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٠٠ كتاب الرهن: أجمعوا على أن الأمة الرهن، ليس للراهن أن يطأها، وللمرتهن منعه من ذلك.
٢ في نسخة ع: "الراهن" وهو خطأ.
٣ أخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الشعبي قال: إذا ولدت فالولد من الرهن، إنما هو زيادة فيها.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب من رهن جارية ثم وطئها ٨/٢٤٢، وذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٢، وقال: وكذلك قال الشعبي والنخعي.
٤ كلمة "الراهن" ناقصة من نسخة ع.
٥ كلمة "الرهن" ناقصة من نسخة ع.
٦ حرف "بل" ناقص من نسخة ع.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٦