تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليها، فضلًا عن الوطء.١

[٢٠٠٩-] قلت: جارية رهنت فولدت الولد من الرهن؟ ٢

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.٣

[٢٠١٠-] قلت: قال الثوري: رجل رهن رهنًا، فأعطاه الراهن٤ بعض الحق ثم هلك الرهن٥ يرد المرتهن ما أخذ من الحق؟

قال: بل٦ يرجع المرتهن على الراهن، فيأخذ ما بقي له من الحق.

١ قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٠٠ كتاب الرهن: أجمعوا على أن الأمة الرهن، ليس للراهن أن يطأها، وللمرتهن منعه من ذلك.

٢ في نسخة ع: "الراهن" وهو خطأ.

٣ أخرج عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الشعبي قال: إذا ولدت فالولد من الرهن، إنما هو زيادة فيها.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب من رهن جارية ثم وطئها ٨/٢٤٢، وذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٥٢، وقال: وكذلك قال الشعبي والنخعي.

٤ كلمة "الراهن" ناقصة من نسخة ع.

٥ كلمة "الرهن" ناقصة من نسخة ع.

٦ حرف "بل" ناقص من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٩٦