تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثله.١

قال أحمد: يرد البيع إلى أهله، ويرد إلى الرجل رأس ماله، يؤخذ بما جنى فقط، حتى يرد ما أخذ، علم أو لم يعلم.

قال إسحاق: السنة٢ في ذلك ما قال إياس بن معاوية.٣

[٢٠٤٨-[] ظ-٦٠/ب] قلت: اشترى ثلاث نسوة دارًا، فقلن: هي للمطلقة، والأيم، والمحتاجة منا، فماتت واحدة منهن، فقال شريح: هذه الرقبى إذا ماتت الأولى، فليس للباقين٤ شيء، هي على سُهْمان الله.٥

قال أحمد: هذه معناها معنى الرقبى كما قال.

قال إسحاق: بل هو جائز إذا كان معناها معنى الرقبى، لا بل هو الرقبى، وقد سوى رسول الله ﷺ بين الرقبى والعمرى

١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الخلاص في البيع ٨/١٩٢.

٢ كلمة (السنة) ناقصة من نسخة ع.

٣ سبق الكلام على بيع الخلاص عند المسألة رقم (١٨٧١) .

٤ في رواية عبد الرزاق عن الشعبي "الباقيتين".

٥ في رواية عبد الرزاق عن الشعبي "على سهمان الله عز وجل"، والسهمان: جمع سَهْمٍ، وهو من جموع الكثرة، وقد ذكر عبد الرزاق هذه المسألة بكاملها في مصنفه كتاب المدبر: باب الرقبى ٩/١٩٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٣٤