تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٢١٨-] قلت: سئل عن بيع الدفوف٢؟

فكرهه.

قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله

١ روى أحمد، والنسائي، والدارمي عن عبد الله بن عمرو يرفعه: أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عنها يوم القيامة، قيل يا رسول الله: فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".

وفي رواية عند النسائي عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل عصفورًا، عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة".

انظر: المسند ٢/١٦٦، وسنن النسائي كتاب الضحايا: باب من قتل عصفورًا بغير حقها ٧/٢١١، وسنن الدارمي كتاب الأضاحي: باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا ٢/٧.

٢ الدف: الجَنْبُ من كل شيء، والجمع دفوف، مثل فلس وفلوس، وقد يؤنث بالهاء، فيقال: الدفة، ومنه: دفتا المصحف للوجهين من الجانبين، والدف: الذي يلعب به بضم الدال وفتحها، والجمع: دفوف.

المصباح المنير ٢٣٤، وانظر أيضًا: مختار الصحاح ٢٠٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٨٧