قال أحمد: لا بأس بها إذا كان يرمي للصيد، لا يرمي للعبث.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢١٨-] قلت: سئل عن بيع الدفوف٢؟
فكرهه.
قال أحمد: ذهب إلى حديث إبراهيم، كان أصحاب عبد الله
١ روى أحمد، والنسائي، والدارمي عن عبد الله بن عمرو يرفعه: أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله الله عنها يوم القيامة، قيل يا رسول الله: فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".
وفي رواية عند النسائي عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل عصفورًا، عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني لمنفعة".
انظر: المسند ٢/١٦٦، وسنن النسائي كتاب الضحايا: باب من قتل عصفورًا بغير حقها ٧/٢١١، وسنن الدارمي كتاب الأضاحي: باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا ٢/٧.
٢ الدف: الجَنْبُ من كل شيء، والجمع دفوف، مثل فلس وفلوس، وقد يؤنث بالهاء، فيقال: الدفة، ومنه: دفتا المصحف للوجهين من الجانبين، والدف: الذي يلعب به بضم الدال وفتحها، والجمع: دفوف.
المصباح المنير ٢٣٤، وانظر أيضًا: مختار الصحاح ٢٠٨.