تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسلفه١ إياه في حنطة٢ حتى تقبضه؟ ٣

قال: نعم أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، لأن السلم لا يكون أبدا إلا بتسليم الثمن نقدًا.

[١٧٨٦-] قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام٤ على أن متى

١ في نسخة ظ: (تسلمه) .

٢ الحنطة بالكسر: البر، وهو نوع من حبوب القمح. انظر: المصباح المنير ١/١٨٦، وترتيب القاموس لأحمد الزاوي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت عام ١٣٩٩ هـ ج ١/٧٢٥.

٣ أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه. وروى البيهقي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيت أتقاضاها، فقال: ليس عندي ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد؟ قال: لا يصلح.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يقرض الرجل القرض ٦/٢٧٥.

والسنن الكبرى للبيهقي الناشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية ط١ ١٣٥٢هـ كتاب البيوع باب لا يجوز السلف حتّى يكون ثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ٦/٢٥.

٤ كلمة: (الغلام) غير موجودة في الأصل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٥٨