تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٦٧-] قلت: قال سفيان في رجل تكارى دابة فضربها، فماتت؟

قال: هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب.

قال أحمد: إذا كان يضربها ضربًا يَضْرِب صاحبُها مثله، إذا لم يتعد: فليس عليه شيء.

قال إسحاق: كما قال أحمد١.

[٢١٦٨-] قلت: قال شريح في رجل باع سمنًا، فوجد فيه ربًا٢؟

١ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٧٦: ثبت أن رسول الله ﷺ ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله، وذكر قول سفيان هذا، وقول أحمد، وإسحاق، وهو قول أبي ثور.

وجاء في رؤوس المسائل ورقة ٢٩٠: إذا ضرب البهيمة المستأجرة ضربًا معتادًا فماتت: فلا ضمان عليه، وبه قال أكثرهم، لأنها تلفت بغير تفريط منه، أشبه إذا ماتت تحت الحِمْل.

وانظر: المحرر ١/٣٥٨، والإنصاف ٦/٥٥.

وأخرج عبد الرزاق عن شريح قال: إذا خالف المكترى: ضمن.

وفي رواية عن حماد قال: من اكترى فتعدى، فهلك فله الكراء، والضمان عليه.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب ليس على المكترى ضمان وباب الكَرِى يتعدى به ٨/١٧١، ٢١١.

٢ جاء في المصباح ٢٥٤: الرُبُّ، بالضم: دُبْسُ الرُّطَب إذا طبخ.

وفي المعجم الوسيط ١/٣٢١: الرب: عصارة التمر المطبوخة وما يطبخ من التمر والعنب، ورب السمن والزيت: تَفِلُهُ الأسود، جمع: ربوب، ورباب.

قلت: وفائدته أنه يوضع في أوعية السمن التي تصنع من الأَدَم كي تصطبخ جدرانها الداخلية به فيحفظ السمن ويسد مسام الجلد، فإذا كثر يتساقط بعضه عند تفريغ السمن وعصر الأوعية، فيصير مذاقه حِلوًا دسمًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٤١