تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٠٣-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٢٠٤-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.

قال [ع-١٤٧/ب] أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٢٠٥-] قلت: سئل٣ عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،

١ قال المروزي في اختلاف العلماء، ورقة (٩٩): فإن اشترى جرابًا على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة، فوجدها تسعين، فإن سفيان قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.

٢ تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم: (٢٢٠٠) .

٣ كلمة (سئل) ناقصة من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٧٣