تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٨٠٥-] قلت: شريح كان لا يجيز الغلط١؟

قال: إن أقام بذلك بينة فذاك له.

قال إسحاق: إذا تحقق الغلط لم يسع البائع إلا قبوله٢.

[١٨٠٦-] قلت: بيع المرابحة٣؟ كسب الكراء والنفقة ربحًا؟

١ أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين قال: جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأته، فقال: غبنتني، قال شريح: ذلك أرادت، قال: وكان يرد الغلط، ٨/٣١١ باب الغبن والغلط في البيع، الأثر رقم: ١٥٣٣٢.

٢ قال ابن المنذر في الإشراف ورقة: ١٣١: قال أحمد وإسحاق: المشتري بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد، وقال الثوري: لا تقبل البينة هو أصدق من بينته.

وقال في المغني ٤/١٤٢: لا يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه.

وجاء في الإنصاف ٤/٤٤٠: أنه لا يقبل قول البائع بالغلط إلا بالبينة مطلقا ثم ذكر عن الإمام أحمد أربع روايات:

الأولى: لا يقبل قوله، وهو مقتضى كلام الخرقي، وهو المذهب.

الثانية: يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار.

الثالثة: يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق، وإلا فلا.

الرابعة: لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري.

٣ يقال: رابحته على سلعته، وأربحته، وأعطيته ربحا، وأعطاه مالا مرابحة: أي على الربح بينهما، ويقال: بعته السلعة مرابحة: أي على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة.

انظر: تاج العروس ٦/٣٨٠.

وفي المصباح المنير ٢٥٥: بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سمّيت لكلّ قدر من الثمن ربحًا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٨٣