وأخطأ في ذلك لأن الأمر فيه، كما وصفنا من ذلك.
ولقد قالوا: إذا أحاله١ على رجل غنيًا، كان أو معدمًا، فإنه إذا أبرئ صاحب الأصل، فقد برئ أيضا٢، وبرئ هذا الذي أحيل عليه، لما صَيَّرَ حكم٣ الحوالة كالكفالة.
١ في نسخة ع: "أحال".
٢ انظر: مجمع الأنهر ٢/١٤٧، معه بدر المنتقى فقد جاء فيه: وإذا تمت - أي الحوالة - برئ المحيل، بالقبول من الدين والمطالبة جميعا على الصحيح، وقيل: لا يبرأ إلا من المطالبة فقط. وقال زفر: لا يبرأ من المطالبة أيضا.
وفي حاشية ابن عابدين ٥/٣٤٤، ٣٤٥ مثل ذلك.
٣ في نسخة ع: "الحكم".
٤ في نسخة ع: "فهذا".
٥ في نسخة ع: "أعظم".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٤٦