تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، لأن الرجل هو بدل الرجل، والمرأتان تعدلان برجل١، فعتق رجل يكون برجل أعظم أجرًا، وإذا قَتَلَ النفر المرأة٢ عمدًا: قتلوا بها٣ [ظ-٧٤/أ]

١ وذلك في أمور: منها الشهادة لقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾] سورة الطلاق آية ٢ [وقوله تعالى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ اْلشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إّحْدَاهُمَا اْلأُخْرَى﴾] سورة البقرة آية ٢٨٢ [وفي الميراث لقوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيينِ﴾ [سورة النساء آية: ١١] .

وفي الديات حيث ورد في السنة "أن دية المرأة نصف دية الرجل"، وعلى ذلك انعقد إجماع أهل العلم.

[] انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٦، ٩٧، والاستذكار لابن عبد البر ٢٥/٥٧-٦٣.

٢ في نسخة ع: "امرأة".

٣ بدليل قوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وِالعَيْنَ بِالعَيْنِ وِالأّنْفَ بِالأَنْفِ والأّذُنَ بِالأّذُنِ وِالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحّ قِصّاصٌ﴾] سورة المائدة آية ٤٥ [.

وقد أخرج عبد الرزاق -في مصنفه، كتاب العقول، باب في النفر يقتلون الرجل ٩/٤٧٦ - عدة روايتات في ذلك إحداها عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر، قتلوا رجلًا بصنعاء، فقتلهم به قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله، قال سفيان: وبه نأخذ.

ورواه مالك في الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/٨٧١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٢٥