يكون [ظ-٧٣/ب] حوط عليها حائطًا، فإن ملكه حينئذ لا يزول.
وأما الأرض التي هي منسوبة إلى قرية، مما قد١ وضع عليها الخراج: فلا موات فيها، لوضع الخراج عليها، ولكن الإمام٢ إن رأى أن يدفعها إلى من شاء، حتى يحييها، فله ذلك بعد أن٣ يكون ذلك نظرًا لأهل القرية، لأنها لو تعطلت٤ يومًا حتى لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الإمام،
١ حرف "قد" ناقص من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "للإمام".
٣ في نسخة ع: "إذ".
٤ في نسخة ع: "تقطعت".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١١١