تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورأى قوم في هذه الأرض١ التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم، فلم٢ يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا٣ بينهم، ويقرعوا بين٤ القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزًا [ع-١٥٧/ب] ٥.

وإن كان فيها قوم غُيَّبٌ، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على٦

١ في نسخة ع: "أرضين".

٢ في نسخة ع: "ولم".

٣ في نسخة ع: "يقتسموها".

٤ في نسخة ع: "بعد".

٥ في ع: "تمّ الجزء السادس وأول الجزء السابع".

٦ في نسخة ع: "عن".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٠٧