ورأى قوم في هذه الأرض١ التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم، فلم٢ يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا٣ بينهم، ويقرعوا بين٤ القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزًا [ع-١٥٧/ب] ٥.
وإن كان فيها قوم غُيَّبٌ، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على٦
١ في نسخة ع: "أرضين".
٢ في نسخة ع: "ولم".
٣ في نسخة ع: "يقتسموها".
٤ في نسخة ع: "بعد".
٥ في ع: "تمّ الجزء السادس وأول الجزء السابع".
٦ في نسخة ع: "عن".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠٧