تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورسول الله ﷺ هو الذي سن الشفعة لأمته، فهو مبين١ مذهب طلبها فما عدا ما قال فهو مهجور.

فكل ما وصفنا من الشفعة، فهو للشريك أبدا، لا شفعة للجار لقول النبي ﷺ: "إذا قسمت٢ الحدود، وعرف الناس حقوقهم: فلا شفعة بينهم٣".

فإذا كان الشفعاء يطلبون الشفعة: قضى لهم على قدر أنصبائهم، وليس على الرؤوس.

وكذلك قال عطاء٤، والحسن، والشعبي.

١ في نسخة ع: "بين".

٢ في نسخة ع: "اقتسمت".

٣ تقدم تحقيق ذلك عند المسألتين (١٨١٨)، (١٨٢٢) .

٤ هو عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي، صدوق اختلط من الخامسة، مات سنة ١٣٦ هـ، روى له البخاري وأصحاب السنن. انظر: التقريب ٢/٢٢، والتهذيب ٧/٢٠٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٨٨