تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام، فرضي، ولم يرض الأسفل؟

قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئًا١.

١ قال في الإنصاف ٤/٢٩٥: يصح البيع بالرؤية، وهي تارة تكون مقارنة للبيع، وتارة تكون غير مقارنة، فإن كانت مقارنة لجميعه: صح البيع بلا نزاع، وإن كانت مقارنة لبعضه، فإن دلت على بقيته: صح البيع نص عليه، فرؤية أحد وجهي ثوب: تكفي فيه إذا كان غير منقوش، وكذا رؤية وجه الرقيق، وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وثمر ونحوها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣٠٢٤