تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................................................

إناءً فيه خمر ضمن الإناء ولم يضمن الخمر.

وقال الخرقي: من أتلف لذمي خمرًا، أو خنزيرًا، فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه، وزاد في المحرر "... أو كلبًا، أو كسر صليبًا، أو آلة لهو ...".

انظر: مختصر الخرقي ١٠٢، ورؤوس المسائل ورقة ٢٧٩، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٢٩٤، والمحرر لأبي البركات ١/٣٦٣، وشرح المنتهى ٢/٤٠٠.

قال في الإنصاف ٦/١٢٥: هذا هو المذهب – أي عدم ضمان الخمر عند إراقتها – وعنه: يلزمه قيمة الخمر.

وروى البخاري، ومسلم، والترمذي، وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا، مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد".

انظر: البخاري مع الفتح كتاب البيوع: باب قتل الخنزير ٤/٤١٤، وفي كتاب المظالم: باب هل تكسَرُ الدِّنانُ، أو تخرق الزِّقاق، فإن كسر صنما، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبته، ثم ذكر قول شريح الذي أخرجه البيهقي، وابن أبي شيبة، عن أبي الحصين: أن رجلًا كسر طنبورًا لرجل، فرفعه إلى شريح، فلم يضمنه. انظر: البخاري مع الفتح ٥/١٢٢.

وقد أشار الحافظ إلى حديث ابن مسعود، وفيه جواز كسر آلات الباطل، وما لا يصلح إلا في المعصية حتّى تزول هيئتها، وينتفع برَضاضِها.

انظر: صحيح مسلم في كتاب الإيمان: باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا لشريعة نبينا ١/١٣٥، وأحمد في مسنده ٢/٢٤٠، والترمذي كتاب الفتن: باب ما جاء في نزول عيسى بن مريم عليه السلام ٤/٥٠٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٧١