تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: ولا يصلح القمح بالسويق، كيلًا بكيل؟

قال: لا.

قال أحمد: لا بأس به.١

قال إسحاق: كما قال.

١ في نسخة ع: "هو كما قال" بدلا من جملة "لا بأس به" ولكل عبارة مدلولها، وهو محتمل مُخَرَّجًا على الروايتين.

وأما السويق بالقمح فقد ذكر ابن هانىء في مسائله ٢/١٧ أنه سئل أحمد عن السويق بالبر؟ قال: جنس واحد.

والصحيح من المذهب تحريم بيع الدقيق بالسويق - أي متفاضلا ـ.

وقيل: يجوز على الأضعف.

وعنه: لا يجوز وزنًا.

وقيل يجوز بيع دقيق بسويقه في أصح الوجهين. انظر: الإنصاف ٥/٢٥، ٢٦.

وقال في المغني ٤/٢٢: أما بيع الدقيق بالسويق، فالصحيح أنه لا يجوز.

وروي عن أحمد أنه يجوز؛ لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة، ليس معه غيره فأشبه الدقيق بالدقيق، والسويق بالسويق.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٥٨