تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.١ وإن كان أرهنه٢ بإذن صاحبه، فلا بد له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) .٣

قال إسحاق: كما قال سفيان.

١ هذا قطعة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨١٣) .

٢ في نسخة ع: "رهنه".

٣ هذا حديث سمرة رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨٦٢) .

وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٤: اختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب، ليرهنه بعشرة دراهم، وضاع الثوب عند المرتهن، فكان محمد بن الحسن يقول: يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب، ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئًا. وقال أبو ثور: لا ضمان عليه لصاحب الثوب، إذا أعاره على أن يرهنه.

وقال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتّى يؤديه. وقال الثوري: إذا أعاره ثوبًا ليرهنه، فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سبب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد عليه. وبه قال إسحاق.

وفي الإنصاف ٥/١٤٩: لوتلف المرهون، ضمن المستعير فقط، على الصحيح من المذهب.

وقد تقدم بحث العارية والوديعة وضمانهما من عدمه عند المسألة رقم (١٨١٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٧٥