منه البيع؟
قال: يرد عليه١ غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه٢.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ ﷺ قال:٣ "يردها ويرد معها صاعًا".
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج٥ له بالضمان على حديث عائشة.
قال إسحاق: كما قال.٦
قلت:٧ قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.٨
١ في الأصل "منه" والصواب ما أثبتناه.
٢ ذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧.
٣ كلمة "قال" ناقصة من نسخة ع.
٤ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٣)، وحديث المصراة تقدم تخريجه في المسألة رقم: (١٨٠٧)، كما سبق تعريف المصراة في المسألة رقم (١٨٠٣) .
٥ في نسخة ع: "فالخراج" بدل "فإن الخراج".
٦ سبق تحقيق هذه المسألة وتخريج الحديث عند المسألة رقم (١٨٠٣) .
٧ كلمة "قلت" غير موجودة في الأصل.
٨ قول الثوري هذا ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧.