تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه البيع؟

قال: يرد عليه١ غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه٢.

قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ ﷺ قال:٣ "يردها ويرد معها صاعًا".

قال إسحاق: كما قال.٤

قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج٥ له بالضمان على حديث عائشة.

قال إسحاق: كما قال.٦

قلت:٧ قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.٨

١ في الأصل "منه" والصواب ما أثبتناه.

٢ ذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧.

٣ كلمة "قال" ناقصة من نسخة ع.

٤ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٣)، وحديث المصراة تقدم تخريجه في المسألة رقم: (١٨٠٧)، كما سبق تعريف المصراة في المسألة رقم (١٨٠٣) .

٥ في نسخة ع: "فالخراج" بدل "فإن الخراج".

٦ سبق تحقيق هذه المسألة وتخريج الحديث عند المسألة رقم (١٨٠٣) .

٧ كلمة "قلت" غير موجودة في الأصل.

٨ قول الثوري هذا ورد في مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الضمان مع النماء ٨/١٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٧١