تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يرد ذا١ العيب بالقيمة.

قال إسحاق: كما قال، وهذا بعد ما قبض ما اشترى.٢

١ كلمة "ذا" غير موجودة في الأصل.

٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٢٨ مثل ذلك وقال يروى هذا عن الحارث العُكَلى، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وفي رؤوس المسائل ٢٢٣ ذكر روايتين:

إحداهما: له الفسخ.

والأخرى: له الفسخ في المعيب، أو الإمساك.

وقال في شرح المنتهى ٢/١٧٩: من اشترى معيبًا في وعاءين صفقة، لم يملك رد أحدهما بقسطه من الثمن، لأنه تفريق للصفقة، مع إمكان عدمه، أشبه رد بعض المعيب لواحد، وله مع الإمساك الأرش.

وفي المقنع ٢/٤٤، والإنصاف ٤/٤١٠ قال: فمن اشترى معيبًا، لم يعلم عيبه، أوكان عالمًا به، ولم يرض به، فله الخيار بين الرد، والإمساك مع الأرش. هذا المذهب مطلقًا، وكذلك يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت.

وعنه: ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده.

وقد أخرج عبد الرزاق، عن حماد في رجل اشترى رقيقًا جملة، فإذا في أحدهم عيب، قال: يردهم جميعًا أويأخذهم جميعًا. قال معمر: وسألت عنه ابن شبرمة؟ فقال: يُقَوَّم العيب، ثم يرد إلى البائع. وفي رواية عن سفيان قال: المشتري بالخيار يقوم ما وُجِدَ به عيب ويرده بعيبه، وإن شاء ردهم كلهم.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يشترى البيع جملة فيجد في بعضه عيب ٨/١٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٦٨