تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

....................................................................................................................

== وفي شرح منتهى الإرادات ٢/١٤٥ قال: لا يصح بيع ماء عِدٍ – بكسر العين، وتشديد الدال – أي الذي له مادة لا تنقطع كماء عين، ونقع بئر لحديث: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار".

وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٣٤) .

ويصح بيع ماء المصانع المعد لمياه الأمطار ونحوها إن عُلم، لملكه بالحصول فيها. وذكر في الإنصاف ٤/٢٩٠ روايتين:

الأولى: تنص على عدم ملك الماء قبل أن يحاز لما يراد له، وهو المذهب.

والثانية: تقول بالملك بمجرد ملك مكان تجمعه أو خروجه.

وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي عن عطاء، أنه قال: لا بأس ببيع الماء، هو يستقيه ويحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.

وعن مسروق: أنه كان يعجبه ثمن الماء، يعني السقاية يشترى له رواية فيبيعها ويتصدق بثمنها.

وروى مسلم، وأحمد، وابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء".

وفي رواية عند البخاري، وأبي داود، والترمذي، وعبد الرزاق عن أبي هريرة بلفظ: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب المساقاة، باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتّى يروى ٥/٣١، وصحيح مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء ٣/١١٩٧، والمسند ٣/٣٣٨، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في منع الماء ٣/٧٤٧، وسنن الترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء ٣/٥٦٣، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب بيع الماء وأجر ضِراب الفحل ٨/١٠٦، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في بيع الماء وشرائه ٦/٢٥٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٧٣