تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا لمن يقول: الشفعة بالجوار، ونحن نقول: الشفعة بالخليط.١

١ في ع: (للخليط) .

وكلا اللفظين وارد فقوله بالخليط: يقصد المال المختلط عينه أن فيه الشفعة. وقوله: للخليط يقصد بذلك الشريك نفسه.

وقد نص الإمام أحمد على حق الخليط في الشفعة دون غيره، وذلك في مسائل ابنه عبد الله ٢٩٨، وأبي داود ٢٠٣، وابن هانىء ٢/٢٦، وابنه صالح ورقة ٤٧.

وقال في موضع آخر من مسائل صالح ورقة ٤٢: الناس مختلفون في الشفعة، فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا صرفت الطرق، وعرف الناس حدودهم، فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار.

وقال أهل العراق: للجار شفعة.

وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدا، وبمثل ذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/١٥٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٠١