تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: العارية مؤداة١.

١ هذا قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي وتمامه: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة والدين مقضي، والزعيم غارم".

انظر: المسند ٥/٢٦٧، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ٣/٨٢٤، ٨٢٥، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٣/٥٥٦، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب العارية ٢/٨٠١.

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ استعار من صفوان بن أمية أدراعا، وسلاحا في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: "عارية مؤداة".

وفي رواية أبي داود عن أمية بن صفوان عن أبيه بلفظ: "بل عارية مضمونة".

انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ٣/٨٢٣، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب العارية، باب العارية مؤداة ٦/٨٨.

وقال في مسائل ابن هانىء٢/٣٣: الناس مختلفون في ضمان العارية. والمذهب ينص على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها المستعير، وإن شرط المستعير نفى الضمان لم يصح.

قال الخطابي عند هذا الحديث: اختلف الناس في تضمين العارية فروي عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما: سقوط الضمان فيها. وقال شريح، والحسن، وإبراهيم: لا ضمان فيها. وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه.

وروي عن ابن عباس، وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة. وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه فهو غير مضمون، وما خفى هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون.

وقد تعددت الروايات عن الإمام أحمد في النص على ضمان العارية.

انظر: المذهب الأحمد ١١٨، الكافي ٢/٣٨٣ والإنصاف ٦/١١٢.

وممن روى عنه القول بضمان العارية: ابن عباس، وأبوهريرة، ومسروق.

وممن قال بعدم ضمانها إذا لم يخالف: الحكم، وحماد.

انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب العارية ٨/١٧٨، ١٨١، مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب [] في العارية من كان يضمنها، ومن كان لا يفعل، ٦/١٤١- ١٤٦ والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٨٩- ٩١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٩١