تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين.١

١ في اختلاف العلماء للمروزي ورقة ٩٦ قال: قال سفيان: القول للبائع، إذا كان البيع حاضرًا، أو يترادان البيع. وهو قول: ابن أبي ليلى، وأحمد وإسحاق.

وقد روى أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ٣/٧٨٠: أنّ النبيّ ﷺ قال: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان"، وفي رواية: "أويترادان البيع".

وأخرجه النسائي في باب اختلاف المتبايعين في الثمن ٨/٢٦٦ والترمذي في باب ما جاء إذا اختلف البيعان ٣/٥٦١، وابن ماجه في كتاب التجارات، بابٌ البيعان يختلفان ٢/٧٣٧، والدارقطني، كتاب البيوع ٣/٢١، والبيهقي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين ٥/٣٣١، ٣٣٢، وقال الترمذي: هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين، منهم شريح وغيره.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٧٥