قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثًا١ إذا كان كيلا معلومًا أو وزنًا٢ معلومًا.٣
قال إسحاق:٤ كما قال، هو السلم بعينه.
١ في النسخة ع: (وثلاث) .
٢ في النسخة ع: (ووزنا) .
٣ قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته.
انظر: سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر ٣/٥٩٤.
٤ هو إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد والمحدّث الفقيه المعروف.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥٦