تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثًا١ إذا كان كيلا معلومًا أو وزنًا٢ معلومًا.٣

قال إسحاق:٤ كما قال، هو السلم بعينه.

١ في النسخة ع: (وثلاث) .

٢ في النسخة ع: (ووزنا) .

٣ قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم: أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته.

انظر: سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر ٣/٥٩٤.

٤ هو إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد والمحدّث الفقيه المعروف.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٥٥٦