تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ما قيل خمسون درهمًا، أو عدلها من الذهب.١

١ من مسألة (٣٠١٩) إلى هنا ساقط من نسخة ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٣١٥٣