قال: ما قيل خمسون درهمًا، أو عدلها من الذهب.١ ١ من مسألة (٣٠١٩) إلى هنا ساقط من نسخة ع. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٥٣