تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: سئل سفيان: فإن باع بنقد ولم ينتقد؟

قال: لا يدفعن الثوب حتى ينتقد، فإن دفعه ضمن.

قال أحمد: صحيح١.

سئل: فإن باع الثوب فاستهلك، فالذي باع به أكثر من القيمة؟

قال: لا يؤخذ إلا بالقيمة.

قال أحمد: جيد.

١ هذا مبناه على التفريط، ولهذا فهو يضمن إن سلم الثوب قبل قبض الثمن إذا لم يتحصل على قيمته، لأن المفرط أولى بالخسارة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٤٤