تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: فإن اشترى لصاحبها غيرها أرخص منها، فسرح بها إليه، فقبضها الآمر، فأحبلها فولدت، ثم اطلع بَعْدُ أن الجارية الأولى التي اشتراها له، هي أحب إليه من هذه؟

قال: الولد للواطىء الآمر، والجارية لا يردها، وعليه قيمتها للمشتري، لأنه أخذها بشراء وأولدها، وهو استهلاك، فإن لم يولدها فإن شاء ردها.

قلت: إن كانت ماتت الجارية الأولى؟

قال: هذا غاصب ضامن للقيمة١.

قال إسحاق: هذا الآمر حين وجهت الجارية إليه فوطئها على

١ قال ابن هبيرة في الإفصاح ٢/٢٨: اتفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كان غير مكيل، ولا موزون، يضمن إذا غصب وتلف بقيمته.

قال في الإنصاف ٦/١٦٩، ١٧٠، ١٧٣: لوقتلها الغاصب بوطئه، وجبت عليه الدية نقله مهنا. وإن ماتت الأم بالولادة، وجب ضمانها، وإذا تلفت عند المشتري، فعليه قيمتها للمغصوب منه، ولا يرجع على الغاصب بالقيمة على الصحيح من المذهب.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٩٢٨