تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذهب.١

١ نص على ذلك في مسائل أبي داود ١٩٦، ومسائل عبد الله ٢٧٩، ومسائل صالح ورقة ٤٦، وذكره ابن المنذر في الإشراف في باب بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب ورقة ١١٩، وفي رؤوس المسائل ورقة ٢١٧.

وفي كتاب الروايتين والوجهين ٣٠٧ ذكر رواية نقلها الجماعة: أنه لا يجوز.

ونقل الميمونى رواية: يفهم منها الجواز، حيث قال: "لا يشتريها – أي السيف – حتّى يفصلها" إلا أن هذا أهون.

قال ابن المنذر: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتّى يفصل – أي الذهب عن الفضة – إلا الميمونى. قال القاضي: والعمل على ما روى الجميع.

وروى: مسلم في كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ٣/١٢١٣، وأبو داود في كتب البيوع والإجارات: باب في حلية السيف تباع بالدراهم ٣/٦٤٧، والترمذي في كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ٣/٥٤٧، والنسائى في البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز، والذهب بالذهب ٧/٢٤٥، واللفظ لمسلم عن فضالة بن عبيد قال: أتى رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم، تباع فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".

قال الخطابي بعد هذا الحديث: إنه نهى عن بيع الذهب بالذهب، ومع أحدهما شيء غير الذهب، وممن قال هذا البيع فاسد: شريح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه.

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفصصة، أو مثل هذا بدراهم حتّى يميز ويُفْصَل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: مصنف عبد الرزاق ٨/٦٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٦٦