تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يترك اليهودي، والنصراني أن١ يُهَوِّدَهم، ولا يُنَصِّرهم.٢

قال أحمد: لا يباع هؤلاء، ولا أولئك من أحد من أهل الكتاب.٣

١ في نسخة ع: "بأن".

٢ في نسخة ع: "وينصرهم".

٣ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٢٤٨، ٢٤٩، وفي مسائل صالح ورقة ١٤٣ وزاد: إن عمر بن الخطاب كتب بذلك لأمراء الأمصار، وقال المروذي: سئل أبو عبد الله هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا، إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام، وإذا كانوا في أيدي المسلمين، فهو أقرب إلى الإسلام.

وذكر ابن القيم في شرح الشروط العمرية ٧٥ أن منها قولهم: "ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين". قال: وهذا فعلٌ ظاهرٌ منتشرٌ عن عمر، أقره جميع الصحابة، ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين، فلا يجوز بيعه من كافر، كالحربي.

قال في المقنع ١/٤٩٠: وهل يجوز بيع من استُرِقَّ منهم - أي الكفار - للمشركين على روايتين. وقال الشارح أظهرهما: لا يصح.

وعنه: يصح؛ لأنه باع من سبي قريظة لأهل الحرب، وعنه يجوز في البالغ دون الصغار، وعنه يجوز في غير النساء.

قال في الإنصاف ٤/١٣٦:

إحداهما: أي إحدى الروايتين لا يجوز بيعهم لمشرك مطلقًا، وهو الصحيح من المذهب.

والثانية: يجوز مطلقًا إذا كان كافرًا، وعنه: لا يجوز بيع البالغ دون غيره، وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٨٢٧