تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرم الفضل. وهذا أعدل الأقاويل إلينا١ وأصحه.

والوجه الرابع: أن يكون ما قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي: ما كان من٢ حيوان رهن، فهو بما فيه، وما كان من٣ سوى ذلك٤، ترادوا الفضل لأن كل رهن رهنه، فحكمه حكم الرهن.

قال إسحاق بن منصور: هذا قول أحمد ابن حنبل.٥

وأما قوله الخامس: فالذين قالوا: إذا هلك الرهن، رجع٦ بماله كله، لأن الرهن كان وثيقة كمعنى الكفالة، ونحوها٧ فهذا

١ كلمة "إلينا" ناقصة من نسخة ع.

٢ "من" ناقصة من نسخة ع.

٣ "من" ناقصة من ع.

٤ كلمة "ذلك" ناقصة من نسخة ع.

٥ وهو قول عطاء، والزهري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأبي سليمان وأصحابهم.

انظر: المحلى والمغني، والإفصاح نفس الأجزاء والصفحات السابقة، وانظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٥٠.

٦ في نسخة ع: "يرجع".

٧ في نسخة ع: "ونحو هذا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٧٥٠