تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان البذر من قبل الداخل فلا يعجبني،١ وكراء الأرض بالدراهم لا بأس به، وبالطعام هي المحاقلة٢.٣

١ ورد في مسائل أبي داود ص٢٠٠ قول الإمام أحمد: يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض وقد سبق بيانه.

وقال في مسائل صالح ورقة ١٥٣: أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض.

وقال في الإنصاف ٥/٤٨٣: والصحيح من المذهب اشتراط كون البذر من رب الأرض، وهو المشهور عن أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه.

٢ المحاقلة مفاعلة من الحقل: هي بيع الزرع في سنبله بالبر والحنطة، قيل لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: هي بيع الزرع بالقمح.

انظر: تهذيب اللغة ٤/٤٧، ومختار الصحاح ١٤٧، والمصباح ١٧٥، والمطلع على أبواب المقنع ٢٤٠.

٣ جاء في الروايتين ٤٢٥، ٤٢٦: أن الإمام أحمد سئل عن كراء الأرض بالطعام؟ قال: هو المحاقلة ولا بأس بكراها بالدراهم، والدنانير، لحديث رافع بن خديج في الصحيحين، وفيه: "نهانا رسول الله ﷺ أن نحاقل بالأرض ..." الحديث.

وذكر صالح في مسائله ورقة ١٥٣: أنه سأل أباه عن الرجل يدفع أرضه بالثلث، أو الربع، أو الدراهم؟ قال: كله سواء، ليس به بأس.

وأخرج البخاري، ومسلم، وأبو داود، واللفظ لمسلم، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: "نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض"، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب ما جاء في الحرث، والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة ٥/٢٥، ومسلم كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق ٣/١١٨٣، وأبو داود كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة ٣/٦٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٦٩