تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أزيدك١ ستة [ظ-٥٤/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ ٢..

قال: هو على ما قالا.٣

قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ ٤

قال: لا،٥ ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا٦

١ في نسخة ع: (أزيد ستة ألف) .

٢ أي أن القدر الذي اشترطه عبد الرحمن على نفسه، زيادة على قيمة الفرس، قيده بوجودها حية، فلما ماتت، اقتصر حق عثمان على القيمة، دون الزيادة- وهي المقصود بالشرط الآخر-.

٣ أي أن الثمن يؤدى حسب الشرط الذي تم بينمها، وتراضيا عليه، إذ المسلمون على شروطهم.

٤ سبق تعريف بيع المواصفة عند المسألة رقم: (١٨٤٥) .

٥ حرف: (لا) ناقصة من نسخة ع.

٦ أي: ما كان ساعة عقد البيع، لم يتغير عن حالته، والصفقة هي عقد البيع، بدليل قول أبي هريرة عن الصحابة: (شغلهم الصفق في الأسواق) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٦ · ص ٢٦٣٨