تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمان ، حال السفر ( فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) أي لا حرج على أحدهما في شرح السنة لا فرق عند عامة أهل العلم ، بين من ينشىء السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر ، وقال عبيدة السلماني : إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار ، لظاهر قوله تعالى : 16 ( ﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ) [ البقرة 185 ] وهذا الحديث حجة على القائل ومعنى الآية الشهر كله فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر . اه . والأظهر أن معنى الآية فمن شهد منكم شيئاً منه من غير مرض وسفر واختلف أي يوم خرج للفتح فقيل : لعشر خلون من رمضان بعد العصر ، وقيل : لليلتين خلتا من رمضان وهو الأصح . ( متفق عليه ) .

( 2024 ) ( وفي رواية لمسلم عن جابر أنه ) أي النبي ( شرب بعد العصر ) يعني على الوصف المتقدم من رفع الماء ، إلى يده ليعلم الناس أن الافطار في السفر جائز وهذا أقرب في الدلالة على ما قال الطيبي : مع أنه ليس نصاً في المقصود كما لا يخفى .

2 3 ( الفصل الثاني ) 3

( 2025 ) ( عن أنس بن مالك الكعبي ) وزاد ابن ماجه ، رجل من بني عبد الله الأشعري وغلط في ذلك بأن الصواب أنه من بني عبد الله بن كعب على ما جزم به البخاري في ترجمته ، وجرى عليه أبو داود فقال رجل من بني عبد الله بن كعب ، أخوه قشير فهو كعبي لا قشيري خلافاً لما وقع لابن عبد البر لأن كعباً له ابنان عبد الله ، جد أنس هذا وقشير وهو أخو عبد الله وبهذا يظهر ما في كلام الطيبي ، هو أبو أمامة الكعبي ويقال له القشيري ، والعقيلي والعامري أسند حديثاً واحداً في صوم المسافر ، والحامل والمرضع سكن البصرة وأما أبو حمزة أنس بن مالك خادم النبي فهو أنصاري ، تجاري خزرجي يسند أحاديث كثيرة ( قال : قال رسول الله : إن الله وضع عن المسافر ، ) قال ابن حجر : فيه حجة لما عليه الشافعي ، إن القصر جائز لا

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٢٠١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٢٠١٧